أقر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود تحسين أوضاع العمال وتعزيز العلاقة بين الجانبين صضسذن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل
يولي القانون الجديد أهمية كبيرة لخلق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في تنظيم العلاقات في بيئة عمل قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية.
الدول المسموح السفر لها بدون فيزا لليمنيين
زيادة صادمة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنوك المصرية والسوق السوداء .. إليكم اخر تحديث
اقرأ أيضا: "قرارات هامة من الإسكان في مصر" العودة لقانون البناء 2008 وإلغاء اشتراطات 2021 لدعم العمران .. أعرف التفاصيل
علاوة سنوية لتحسين المعيشة
من أبرز المكتسبات التي أقرها القانون هي حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
حماية من الفصل التعسفي
يقدم قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم كوسيلة لتهديد العمال بالفصل دون إشعار مسبق كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مما يوفر استقراراً وظيفياً أكبر لهم.
“بمواصفات خيالية” شاومي تعلن عن Xiaomi note 13 5g بمميزات وامكانيات خرافية .. كم سعر الهاتف ؟
اقرأ أيضا: مصر تعلن عن زيادات جديدة في الأجور 2024 .. كم الحد الأدنى بعد التعديل؟
تقليص ساعات العمل
في إطار تعزيز بيئة العمل، ينص القانون في المادة 45 على تحديد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع إمكانية تقليص هذه الساعات بساعة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي أما العاملون في المنشآت الصناعية، فيمكنهم الاستفادة من إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، يليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، بناءً على قرار الجهة الطبية.